
أوصى المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “التعبئة العامة” لمواجهة الحالة الطارئة التي فرضها تفشّي فيروس “كورونا”.
يُفيد الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، بأنّ “الدستور نصّ على حالتي إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة في البلاد، وهي صلاحية منوطة بمجلس الوزراء ضمن المواضيع الـ14 التي تحتّم على الحكومة اتخاذها بموجب ثلثي عدد الأعضاء الذين يؤلّفونها قانوناً، لأنّ الموضوع كبير وأساسي ويشمل الأراضي اللبنانية كافّةً أو بعضاً منها وفقاً للقرار الذي يصدر”.
ويلفت إلى أنّ “إعلان حال الطوارئ هو تولّي السلطة العسكريّة العليا زمام الوضع، أمّا التعبئة العامة فتتعلق بخطر داهم معيّن على البلاد والناس أو على قطاع معيّن، كالصحة، وتهدف إلى تنفيذ كل الخطط التي وضعتها الحكومة، ومنها فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتوزيعها والإنتاج الصناعي والمواد الأوليّة، وتنظيم ومراقبة وسائل النقل وكل ما يمتّ إلى الإتصالات أيضاً، فضلاً عن أحكام واسعة ترتبط بمصادرة الأشخاص والأموال أو فرض خدمات على أشخاص معنويين، كالإدارة المباشرة من الدولة على القطاع الإستشفائي أو الصحي أو الإستهلاكي لفترة معيّنة”.
وأعاد صفير حالة التعبئة إلى “تعرّض المواطنين، أو جزء منهم، والأراضي اللبنانية، أو جزء منها، أو قطاع من القطاعات المعيّنة، إلى خطر داهم”، موضحاً أنّ “التعبئة العامة محدودة في موضوع معيّن وعند انتهائه تنتهي هذه التعبئة بقرار من مجلس الوزراء، إلاّ أنّ حال الطوارئ لها صلاحيّات واسعة للسلطة العسكريّة”.